فتوى بمصر تجيز للجيران طلب تطليق الزوجين إذا شاهدوهما يتشاجران
تاريخ النشر : 2009-03-09
القراءة : 3403
القراءة : 3403
ابو عريش
أجاز الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر للجيران والأهل أن يطلبوا من القاضي تطليق الزوجين حتى في حالة عدم رغبة أحدهما أو كلاهما، إذا رأوا استحالة العيش بينهما نتيجة لما يشاهدونه باستمرار من مشاكل وشجار بينهما وعجزهم عن حلها أو كفهم عن ذلك.
وقال الشيخ جمال قطب في ندوة مساء أمس 8-3-2009 بنقابة الصحافيين المصرية إن المجتمع له نفس حق الرجل في تطليق زوجته، وحق الزوجة في الخلع.
وأضاف قطب أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الانفصال فأعطي الرجل حق الطلاق وأعطي المرأة حق الخلع إذا استحال العيش بينهما ورفض تطليقها، مشيرا إلى أنه بادر أثناء وجوده في لجنة الفتوى بالمساهمة في خروج قانون الخلع إلى النور "لأنني وجدت آية معطلة في القران الكريم، فكيف يملك للزوج أن يطلق ولا يسمح للزوجة بنفس الحق".
وتابع "ليس هذا فقط، فالمجتمع الذي كان شاهدا علي الزواج لديه الحق في إنهائه عندما تحتدم المشاكل بين الزوجين وتصل إلى حد لا يمكن أن يستمر بها زواجهما، وحينئذ يحق للجيران والأهل اللجوء إلي القاضي الذي يمكنه أن يحكم بالتطليق إذا ثبتت أدلتهم ودفوعاتهم".
وردا علي سؤال من "العربية.نت" عن موقف القاضي في حالة رفض أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق بناء على طلب الأهل أو الجيران، أجاب الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضي بأن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب في إستمرار المشاكل بينهما، فإنه يحكم بالطلاق، وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجين في ترك بعضيهما بعد الطلقة الثالثة، فهذا شرع الله ولابد من تطبيقه.
وأضاف: قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجم عن علة ما تحتاج إلي تدخل القاضي، كأن يرفض الزوج الطلاق حتى لا يدفع إلتزامات عليه، أو ترفض هي الخلع حتى لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوى للقاضي ففي هذه الحالة يحق للقاضي التطليق.
أجاز الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر للجيران والأهل أن يطلبوا من القاضي تطليق الزوجين حتى في حالة عدم رغبة أحدهما أو كلاهما، إذا رأوا استحالة العيش بينهما نتيجة لما يشاهدونه باستمرار من مشاكل وشجار بينهما وعجزهم عن حلها أو كفهم عن ذلك.
وقال الشيخ جمال قطب في ندوة مساء أمس 8-3-2009 بنقابة الصحافيين المصرية إن المجتمع له نفس حق الرجل في تطليق زوجته، وحق الزوجة في الخلع.
وأضاف قطب أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الانفصال فأعطي الرجل حق الطلاق وأعطي المرأة حق الخلع إذا استحال العيش بينهما ورفض تطليقها، مشيرا إلى أنه بادر أثناء وجوده في لجنة الفتوى بالمساهمة في خروج قانون الخلع إلى النور "لأنني وجدت آية معطلة في القران الكريم، فكيف يملك للزوج أن يطلق ولا يسمح للزوجة بنفس الحق".
وتابع "ليس هذا فقط، فالمجتمع الذي كان شاهدا علي الزواج لديه الحق في إنهائه عندما تحتدم المشاكل بين الزوجين وتصل إلى حد لا يمكن أن يستمر بها زواجهما، وحينئذ يحق للجيران والأهل اللجوء إلي القاضي الذي يمكنه أن يحكم بالتطليق إذا ثبتت أدلتهم ودفوعاتهم".
وردا علي سؤال من "العربية.نت" عن موقف القاضي في حالة رفض أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق بناء على طلب الأهل أو الجيران، أجاب الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضي بأن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب في إستمرار المشاكل بينهما، فإنه يحكم بالطلاق، وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجين في ترك بعضيهما بعد الطلقة الثالثة، فهذا شرع الله ولابد من تطبيقه.
وأضاف: قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجم عن علة ما تحتاج إلي تدخل القاضي، كأن يرفض الزوج الطلاق حتى لا يدفع إلتزامات عليه، أو ترفض هي الخلع حتى لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوى للقاضي ففي هذه الحالة يحق للقاضي التطليق.