عقد رجل على امرأة من غير وليها
ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل -سماحة الشيخ-: عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟
العقد بدون ولي عقد فاسد، هذا على الصحيح عند جمهور أهل العلم، ليس المرأة العقد على نفسها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي)، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة)، وكلاهما أحاديث صحيحة، فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجدوا فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب وهكذا على حسب العصبة، لكن المقدم منهم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، ولكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقاً بأبيه، لأن الولد شبهة يحلق به لكن مع المعصية، يجب أن يجدد ويجب أن يؤدبا، يجب على ولي الأمر أن يؤدبها إذا فعلا ذلك، لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقل بعقدٍ شرعي. إذن سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود. بشاهدين، نعم.
هل يجوز العقد للفتاة بدون حضور ولي أمرها, وهو على قيد الحياة؟
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي)، ليس لأحد أن يقعد على امرأة بدون وليها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا نكاح إلا بولي، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها)، ليست محرماً لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو بعيد، يوكل من يقوم مقامه، ووليها أقرب الناس إليها من العصبة أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابنها وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ شقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم شقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن عم الأب وهكذا.. الأقرب فالأقرب، فأقرهم وأقدمهم الأب ثم الجد وإن علا ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الابن ...... ثم بعده ابن الابن، وليس لها أن تزوج نفسها، وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب، وإذا كان للأقرب عذر وكل من يقوم مقامه، فإن لم يتيسر ذلك بأن كان في محلٍ بعيد ولم يقدر عليه زوج الذي يليه، زوج القريب الذي يليه، زوج موليته.
ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل -سماحة الشيخ-: عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟
العقد بدون ولي عقد فاسد، هذا على الصحيح عند جمهور أهل العلم، ليس المرأة العقد على نفسها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي)، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة)، وكلاهما أحاديث صحيحة، فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجدوا فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب وهكذا على حسب العصبة، لكن المقدم منهم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، ولكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقاً بأبيه، لأن الولد شبهة يحلق به لكن مع المعصية، يجب أن يجدد ويجب أن يؤدبا، يجب على ولي الأمر أن يؤدبها إذا فعلا ذلك، لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقل بعقدٍ شرعي. إذن سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود. بشاهدين، نعم.
هل يجوز العقد للفتاة بدون حضور ولي أمرها, وهو على قيد الحياة؟
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي)، ليس لأحد أن يقعد على امرأة بدون وليها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا نكاح إلا بولي، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها)، ليست محرماً لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو بعيد، يوكل من يقوم مقامه، ووليها أقرب الناس إليها من العصبة أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابنها وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ شقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم شقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن عم الأب وهكذا.. الأقرب فالأقرب، فأقرهم وأقدمهم الأب ثم الجد وإن علا ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الابن ...... ثم بعده ابن الابن، وليس لها أن تزوج نفسها، وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب، وإذا كان للأقرب عذر وكل من يقوم مقامه، فإن لم يتيسر ذلك بأن كان في محلٍ بعيد ولم يقدر عليه زوج الذي يليه، زوج القريب الذي يليه، زوج موليته.